من هذا القانون ؛ دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدركعقوبة تأديبية ، وفق - 4 كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري لا يتقيد نفس الأشكال والمساطرالمنصوص عليها في القانون رقم 43.12 سالف بالأحكام الخاصة بتصفية هيئات التوظيف الجماعي العقاري الذكر ، إنذارا أوتوبيخا في حق شركة التدبير أومؤسسة الإيداع التي المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه . لا تتقيد بالتزاماتها كما هومنصوص عليها في هذا القانون
المادة 92
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
