يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهرإلى سنة وبغرامة من 500.000 دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالفة الذكر ، يجوز للهيئة إلى 1.000.000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط : المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال ، في حق شركة التدبير أومؤسسة - 1 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري : الإيداع ، حسب الحالة ، التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هومنصوص عليها - يقوم باقتناء أصول لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري في هذا القانون . أوتوظيف سيولات في أصول أخرى غيرالأصول المنصوص عليها
المادة 93
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
