في المادة 3 من هذا القانون ؛ إذا لم تعمل شركة التدبير أومؤسسة الإيداع على تصحيح - لا يقوم باكتتاب عقد تأمين لحساب هيئة التوظيف الجماعي الوضعية التي أدت إلى إصدارالتوبيخ أوالإنذار ، يجوز للهيئة المغربية العقاري المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛ لسوق الرساميل إيقاف عضوأوعدة أعضاء من أجهزة الإدارة ، والتدبير والتسييرأومجلس رقابة شركة تدبيرهيئة التوظيف الجماعي العقاري . - لا يتقيد بالشروط والكيفيات المتعلقة بإصدار أسهم وحصص أوإعادة شرائها المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير ويجوز لها كذلك سحب اعتماد شركة التدبير . هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛ الفرع الثاني المخالفات والعقوبات - لايخبرمؤسسة إيداع هيئة التوظيف الجماعي العقاري بالعمليات التي يقوم بإنجازها وذلك خرقا لأحكام المادة 51 من هذا القانون ؛
المادة 94
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
