لا يعين المقيمين العقاريين لأصول الهيئة وفق أحكام المادة 30 من يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من هذا القانون ؛ 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط : - لا يعين مراقب أومراقبي الحسابات وفق أحكام المادة 83 من هذا - 1 كل شخص يقوم ، بغير وجه حق ، لحسابه أولحساب غيره ، القانون . باستعمال اسم تجاري أوإشهار ، وبصفة عامة ، كل عبارة تدفع إلى - 2 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري أومؤسسة الاعتقاد بكونه مؤهلا : إيداع : - 19 - - يقوم دون الحصول على الترخيص المسبق من الهيئة المغربية - يقوم لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري بنشاط أويبرم عقدا لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون بأي ينشأ عنه التزام أويلجأ إلى تمويلات أويصرف نفقات تدبيرأخرى غير عملية تعليق إصدارأوإعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري تلك الضرورية لتحقيق غرض الهيئة والمنصوص عليها صراحة في أوحصص صندوق توظيف عقاري ، أوتقييدها أوحصرها ، غير نظام تسييرالهيئة وذلك خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون ؛ منصوص عليها في نظام التسيير؛ - يستعمل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري لأغراضه الخاصة - لا يعد جردا لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أويعد وذلك خرقا للمادة 47 من هذا القانون ؛ جردا غيرمطابق للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من - يقوم بإصدار سندات أوسندات ديون غير السندات المنصوص المادة 50 من هذا القانون ؛ عليها في هذا القانون لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري ؛ - لا يبلغ جرد الأصول أولا يضعه رهن الإشارة وذلك خرقا لأحكام - أثقل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري بضمانات أومنح الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون ؛ تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة أي شركة ، وذلك خرقا - لا يتقيد بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 58 لأحكام المادة 70 والمادة 71 من هذا القانون ، حسب الحالة ؛ من هذا القانون . - أغفل تخصيص أي مبلغ يتلقاه لحساب هيئة توظيف جماعي - 2 كل مقيم عقاري لأصول هيئة توظيف جماعي عقاري لا ينجز عقاري ؛ تقرير التقييم أولا يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقبي الحسابات وذلك خرقا - اقتطع أوسمح باقتطاع عمولات تتجاوز المستويات المحددة في نظام تسييرهيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛ لأحكام المادة 29 من هذا القانون . - تملك سندات أصدرتها هيئة التوظيف الجماعي العقاري أومنحها
المادة 95
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
