المادة 1

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

الإضراب حق يضمنه الدستور ، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها ، في نطاق أحكام الدستور . وكل تنازل عنه يعد باطلا . ويمارس حق الإضراب ، وفق شروط وكيفيات يحددها هذا القانون التنظيمي بما يكفل تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2015 والمتعلقة بضمان حقوق الفئة العاملة ، ومصالح أرباب العمل ، ومصلحة الوطن . وتستند ممارسة حق الإضراب إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الدستور ، ولاسيما التصدير والفصول 8 و 29 و 35 و ،154 ومنها : -1 إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات؛ -2 تخويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين دورا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وكذا الحرص على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ -3 ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر؛ -4 ضمان مبداً استمرارية المرافق العمومية في أداء الخدمات والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها . ويرتكز حق الإضراب على عدد من المبادئ الأساسية التالية : - تكريس الحريات النقابية؛ - حرية العمل والمبادرة الخاصة؛ - عدم التمييز؛ - التسوية السلمية لنزاعات الشغل والوساطة؛ -3- - احترام تشريعات الشغل؛ - احترام شروط الصحة والسلامة المهنية؛ - التطبيق العادل للقانون واحترام قواعد الإنصاف؛ - الحفاظ على النظام والأمن العامين؛ - ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ولاسيما حق الإضراب؛ - تحقيق التوازن في علاقات الشغل بما يصون حق الإضراب ، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي . في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل تكون الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية . الفرع الأول : تعاريف ومجال التطبيق

المادة 1 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: النص الكامل · Ma Loi