المادة 2

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا ، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أومن قبل مجموعة من المهنيين ، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل وبممارسة المهنة

المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: النص الكامل · Ma Loi