تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ، بمناسبة ممارسة حق الاضراب ، لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق -7- بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسوية القضايا الخلافية . ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل . الباب الثاني : شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب الفرع الأول : شروط ممارسة حق الإضراب
المادة 10
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
