تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أوفي القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني . تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي . تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص ، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه من قبل : - منظمة نقابية أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة؛ - لجنة الإضراب وفق ما هو مبين في المادة 12 أدناه . تتم الدعوة إلى الإضراب ، بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين ، من قبل منظمة نقابية تمثلهم حسب الحالة . تتخذ المنظمات النقابية المشار إلها أعلاه ، قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية
المادة 11
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
