المادة 13

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية : - بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل خمسة وأربعين ) (45 يوما ، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشر) (15 يوما بناء على طلب أحد الأطراف . وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في خمسة عشر ) (15 يوما ، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف . تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي ، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها . - بخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما . وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في سبعة ( )7 أيام . وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل ، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها . تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية ، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها . وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ، وقررت الجهة الداعية إلى الإضراب ممارسة حق الإضراب ، تجوز ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام الآجال المشار إلها في الفقرة الأولى أعلاه . بخصوص وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص ، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تسري آجال ممارسة حق الإضراب المتعلقة بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص المشار إلبها في هذه المادة على العاملات والعمال المنزليين . -9- الفرع الثاني : مسطرة ممارسة حق الإضراب