المادة 14

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

مراعاة لأحكام المادة 13 أعلاه ، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب ، تبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، وذلك على النحو التالي : - سبعة ( )7 أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتشغيل وبالقطاع المعني ، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على صعيد المرفق العمومي؛ - خمسة ( )5 أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى كل من :  والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، وممثلي السلطات والهيئات التابع لها المرفق العمومي المعني ، إذا تعلق الأمر بإضراب بمرفق عمومي على المستوى الترابي؛  والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمقاولة أو المؤسسة . إذا تعلق الأمر بإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص؛  والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، إذا تعلق الأمر بإضراب تمارسه العاملات والعمال المنزليون؛  السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المشرفة على المهنة إذا تعلق الأمر بإضراب يمارسه المهنيون . غير أن التبليغ يصبح فوريا بعد التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه ، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص