يتضمن قرار الإضراب وجوبا البيانات التالية : - اسم الجهة الداعية إلى الإضراب؛ - سبب الإضراب؛ - مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإضراب؛ - الجدولة الزمنية للإضراب بما في ذلك تاريخ وساعة بدايته ونهايته . -10- ويجب أن يكون قرار الإضراب مختوما من طرف المنظمة النقابية أو موقعا عليه من طرف أعضاء لجنة الإضراب . ويرفق قرار الإضراب بنسخة من الملف المطلبي أو نسخة من القضايا الخلافية ، أو نسخة من إثبات الخطر الحال وعدم تقيد المشغل بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه ، وبنسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بالإضراب الذي تقرر من طرف لجنة الإضراب
المادة 15
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
