المادة 16

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب ، علاوة على المهام المسندة إليها ممارسة المهام التالية : أ) تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته؛ ب) السهر ، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات والسلع أو البضائع والمواد الأولية في أماكن العمل . ولضمان حفظ الصحة والسلامة المهنية ، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم ، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة . وفي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في البند «ب» أعلاه ، يتعين على المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو الجهة الداعية إلى الإضراب ، داخل الآجال المشار إليها في المادة 13 أعلاه ، أن تطلب من قاضي المستعجلات تحديد هذه الأنشطة الضرورية وتعيين العمال الذين سيكلفون بإنجازها . لا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل . وفي حالة رفض العمال المكلفين بتقديم الأنشطة الضرورية المشار إليها في هذه المادة ، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتقديم هذه الأنشطة خلال مدة سريان الإضراب