المادة 17

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب ، إلغاء الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه . ويجوز ، أيضا ، للأطراف المعنية ، في كل وقت وحين ، الاتفاق على توقيف الإضراب مؤقتا أو بصورة نهائية . وفي حالة توقيف الإضراب مؤقتا لمدة معينة من أجل التفاوض ، فإنه يمكن استئنافه إذا تعلق الأمر بنفس دواعي الإضراب ، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا -11- القانون التنظيمي ، إذا لم يترتب على المفاوضات أي اتفاق ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من بدئها قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف . وفي حالة عرقلة ممارسة حق الاضراب ، يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب أن تطلب من قاضي المستعجلات استصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه العرقلة . مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه ، لا يجوز ، في حالة إلغاء الإضراب أو إنهائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للمطالب المتعلقة بدواعي الإضراب ، الدعوة من أي جهة كانت إلى إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها ، إلا بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إلغاء الإضراب أو إنهائه ، شريطة احترام . الالتزامات المضمنة في الاتفاق

المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: النص الكامل · Ma Loi