يمكن لرئيس الحكومة ، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين ، أن يأمر بصفة استثنائية ، بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل
المادة 19
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
