في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أوأمنهم أو صحتهم وسلامهم ، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة الضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العموميـ ، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها خلال مدة سريان الإضراب . -12- كما تؤهل السلطات العمومية المعنية ، خلال مدة سريان الإضراب ، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات ، بما في ذلك العمل على فك الاعتصامات والحيلولة دون احتلال المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها ، ومنع كل تجاوز يروم إغلاق مقرات العمل ومداخلها . ويمكن أيضا للسلطات العمومية المعنية ، اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حال ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة . الفرع الثالث : المرافق الحيوية
المادة 20
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
