يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية : - المؤسسات الصحية؛ - المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها؛ - مرافق بنك المغرب؛ - البيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ - المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية؛ - مرافق الأرصاد الجوية؛ - مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية؛ - شركات الاتصال السمعي البصري العمومي؛ - قطاع المواصلات؛ - مرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية ، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذات الاستعمال الطب؛ - مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ؛ - المصالح البيطرية؛ - مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية؛ - مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها . -13- يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل المرافق الحيوية ، والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم وعلى النظام العام ، أثناء سريان الإضراب . ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانه في المرافق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . تحدد من بين العمال المضربين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة الداعية إلى الإضراب وبين المقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص . وفي حالة عدم الاتفاق ، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدار أمر قضائي من قبل قاضي المستعجلات . ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل . تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي . وفي حالة رفض العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة المسند إليهم في المرافق الحيوية ، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتوفير هذا الحد من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب . وإذا تعذر ذلك ، أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها
المادة 21
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
