المادة 22

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية ، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أومن ممارسة أي نشاط نقابي . كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية ، ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب . -14- الباب الثالث : الجزاءات