علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يعتبر في حال تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ، كل عامل مارس الإضراب ، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي أو شارك في إضراب غير مشروع ، وتطبق في حقه ، عند الاقتضاء ، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالعمال الجاري بها العمل
المادة 23
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
