المادة 24

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي . كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية ، ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب