المادة 25

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 والفقرتين 6 والأخيرة من المادة 21 من هذا القانون التنظيمي . تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال أو أشخاص آخرين مكانهم على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم