يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 8.000 درهم كل من : - خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي مالم تكن عرقلة حرية العمل مقترنة بأفعال مجرمة قانونا . -15- - رفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف بتقديمها خلافا الأحكام البند «ب» من الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون التنظيمي؛ - رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي؛
المادة 27
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
