المادة 28

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 11 و 13 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي

المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: النص الكامل · Ma Loi