المادة 31

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي . ترسل المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور إنجازها . الباب الرابع : أحكام ختامية