يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي . ترسل المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور إنجازها . الباب الرابع : أحكام ختامية
المادة 31
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
