تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة ، لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير
المادة 32
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة ، لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير