المادة 32

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة ، لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير