يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر . لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجراتهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب
المادة 6
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر . لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجراتهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب