المادة 6

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر . لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجراتهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب