المادة 7

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي ، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها . حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي ، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل . مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه . كل إضراب تتم مواصلته في حالة إنهائه أو توقيفه مؤقتا وفق أحكام هذا القانون التنظيمي هو إضراب غير مشروع