المادة 8

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، على الاتفاقات الجماعية بما فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية ، التي تقضي بإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة ، شريطة احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتها . وأن تتضمن هذه الاتفاقات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال هذه المدة