المادة 11

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تشتمل موارد الدولة على :  الضرائب والرسوم؛  حصيلة الغرامات؛  الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى؛  أموال المساعدة والهبات والوصايا؛  دخول أملاك الدولة؛  حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛  حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛  المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛  حصيلة الاقتراضات؛  الحصائل المختلفة . تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية . القسم الثاني : تكاليف الدولة

LOF — المادة 11 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi