تشتمل تكاليف الدولة على : نفقات الميزانية العامة؛ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة . -5- الفصل الثالث : الميزانية العامة
المادة 12
القانون التنظيمي لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
تشتمل تكاليف الدولة على : نفقات الميزانية العامة؛ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة . -5- الفصل الثالث : الميزانية العامة