تشتمل نفقات التسيير على : مخصصات السلطات العمومية؛ نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛ النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛ النفقات المتعلقة بالدين العمري؛ النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
المادة 14
القانون التنظيمي لقانون المالية
