المادة 14

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تشتمل نفقات التسيير على :  مخصصات السلطات العمومية؛  نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛  النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛  النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛  النفقات المتعلقة بالدين العمري؛  النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛  النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛  النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

LOF — المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi