تشتمل نفقات الموظفين على : المرتبات والأجور والتعويضات؛ ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد
المادة 15
القانون التنظيمي لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
تشتمل نفقات الموظفين على : المرتبات والأجور والتعويضات؛ ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد