المادة 25

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :  إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛  وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛  وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية . وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب

LOF — المادة 25 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi