تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27 بعده . ينص قانون المالية المذكور على مداخيل ونفقات هذه الحسابات ، كما يحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تدرج فيها . ويمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية المذكور . يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك . ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية
المادة 26
القانون التنظيمي لقانون المالية
