المادة 27

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية : -9- أ . الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل . تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة وعند الاقتضاء ، بمبالغ مدفوعة من الميزانية العامة . لا يمكن دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . ويمكن خلال السنة المالية ، دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة . وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل ، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها ، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا ، على الأقل نسبة أربعين في المائة ( )40% من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة ، وذلك بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح يناير .2016 وتحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي . ب . حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية . ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب . ج . حسابات التمويل التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما ، والتي تدفعها الدولة من موارد الخزينة وتمنح من أجل المصلحة العامة . وتستحق فوائد على هذه القروض والتسبيقات . د . حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي . يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة . وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية . ه . حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة

LOF — المادة 27 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi