المادة 31

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات . تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها . ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج . -11- يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية . يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها

LOF — المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi