تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات . تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها . ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج . -11- يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية . يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها
المادة 31
القانون التنظيمي لقانون المالية
