تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية : المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي؛ النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات ، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين
المادة 32
القانون التنظيمي لقانون المالية
