المادة 32

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية :  المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي؛  النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات ، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين