المادة 34

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا . ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية . لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية . غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو إلى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو إلى الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها ، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأداءها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية . -12- يجب أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب . ويدرج المتبقى من أموال المساعدة في المداخيل بالميزانية العامة

LOF — المادة 34 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi