المادة 35

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثاني : تقديم قوانين المالية