المادة 36

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين . تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي :  الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛  الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛  الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالحسابات الخصوصية للخزينة؛  الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وبمراقبة استعمال الأموال العمومية والمسؤولية المالية والشخصية لمدبري مرافق الدولة عند الاقتضاء؛  التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛  الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف . يقدم جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل . تحصر في الجزء الثاني :  نفقات الميزانية العامة عن كل فصل؛  ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق؛  ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب

LOF — المادة 36 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi