المادة 37

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة ، إن اقتضى الحال ، إلى مصالح وطبيعة الموارد . وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق . وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات

LOF — المادة 37 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi