تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة ، إن اقتضى الحال ، إلى مصالح وطبيعة الموارد . وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق . وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات
المادة 37
القانون التنظيمي لقانون المالية
