المادة 38

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

1 تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب : الباب الأول : نفقات التسيير؛ الباب الثاني : نفقات الاستثمار؛ الباب الثالث : نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي . .2 تقدم نفقات الميزانية العامة ، داخل الأبواب ، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات . تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، داخل كل فصل ، في برنامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات . تقدم نفقات كل حساب من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في برنامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات . .3 يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة . ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة

LOF — المادة 38 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi