يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة : فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية . يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة ، عن طريق اعتماد تكميلي ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية؛ فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية
المادة 42
القانون التنظيمي لقانون المالية
