المادة 42

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة :  فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .  يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة ، عن طريق اعتماد تكميلي ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية؛  فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية

LOF — المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi