المادة 43

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة ، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها ، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات

LOF — المادة 43 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi