يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة ، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها ، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات
المادة 43
القانون التنظيمي لقانون المالية
