تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين : الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛ الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل
المادة 44
القانون التنظيمي لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين : الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛ الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل