المادة 44

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :  الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛  الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل