لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول . يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثالث : دراسة قوانين المالية والتصويت عليها الفصل الأول : دراسة قوانين المالية
المادة 45
القانون التنظيمي لقانون المالية
