المادة 46

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور