يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو ، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية . ويتضمن هذا العرض : أ . تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ ب . تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛ ج . المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ د . البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات . يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت
المادة 47
القانون التنظيمي لقانون المالية
