يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب . يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ إيداعه . بمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة ، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة . يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة ( )4 أيام الموالية لعرضه عليه . يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أيام . الفصل الثاني : التصويت على قانون المالية
المادة 51
القانون التنظيمي لقانون المالية
