لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول . وفي حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت ، ويعتبر رفض الجزء الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس . إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب ، في إطار القراءة الثانية ، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض ، للبت فيها
المادة 52
القانون التنظيمي لقانون المالية
