الاعتمادات المفتوحة محدودة . لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة . وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان ، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل . غير أن الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي والدين العمري وبالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية لها طابع تقديري . يمكن أن تتجاوز هذه النفقات المخصصات المقيدة في البنود المتعلقة بها . في حالة تجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم إثباتها والإذن بتسويتها في قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية
المادة 58
القانون التنظيمي لقانون المالية
